حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

مجتمع وأسرة عام
السؤال

تنتشر قططٌ وكلابٌ ضالة عند مدخل العمارة مسبِّبةً أذى صحيًّا؛ فما الحكم؟

الإجابة

لا يجوز إيذاء مخلوقات الله أو الإضرار بها أصلًا. فإن ترتب خطرٌ محقَّق على الأنفس أو الأموال أو الأولاد جاز رفعُ الضرر بالوسائل المشروعة: (1) إرشادُ من يُؤويها لنقلها لمكانٍ خاص بعيدًا عن العام، (2) إن لم تستجب فإبلاغُ الجهات المختصة لاتخاذ المناسب. فإن لم تُجدِ تلك الوسائل وتحقق الضرر صحّ عند الضرورة القصوى التخلّصُ منها بوسيلةٍ لا تُؤذي الشعور الإنساني؛ والضرورة تُقدَّر بقدرها.