حكم الطواف بالقبور
لأصل حملُ أفعال المسلم على ما يوافق التوحيد، ولا يجوز المبادرةُ بتكفيره أو اتهامه بالشرك؛ فإسلامه قرينةٌ قوية. وهناك فرقٌ بين الوسيلة المشروعة والشرك؛ فالوسيلة: التقرب إلى الله بما شرع، ويشمل تعظيمَ ما عظّمه الله من أمكنةٍ وأزمنةٍ وأشخاصٍ وأحوال. وأمّا الشرك: فصرفُ نوعٍ من العبادة لغير الله على وجهٍ لا يليق إلا بالله. كما يُفرَّق بين اتخاذ الشيء سببًا وبين اعتقاده خالقًا مؤثرًا بنفسه. وزيارة المسلم للأضرحة إنما تكون لاعتقاد صلاح أهلها وقربهم من الله، واتخاذ الزيارة عملًا صالحًا يتوسّل به العبدُ إلى ربّه، ولا يقصد أحدٌ منهم جعلَ القبر كعبةً يُطاف بها؛ فإن فعل ذلك أو اعتقده تعيَّن البيان والتنبيه عليه.