طلب الإغاثة والإعانة من المخلوقين
الاستعانةُ بالمخلوقين فيما يقدرون عليه جائزةٌ شرعًا؛ وقد وردت آثارٌ في النداء بطلب العون عند الحاجة. أمّا الإغاثةُ المطلقةُ والتصرُّفُ الكُلّي فهما لله وحده لا يُطلَبَان إلا منه؛ وهذا معلومٌ بداهةً. فالجائزُ هو طلبُ ما في طاقة العبد وأسبابه، مع اعتقاد أن النفعَ والضرَّ بيد الله تعالى.
معنى «ولا تجسّسوا»
التجسّس: تتبُّع عورات الناس وعيوبهم خفيةً بدافع الفضول أو للإضرار بغير مُتَّهَمٍ؛ وهو محرّم. قال الشربيني: معناه “لا تتبعوا عورات المسلمين ومعائبهم بالبحث عنها”. ونهى النبي ﷺ عن التجسس والتباغض، وبيّن أن تتبُّع العورات سببٌ للفضيحة. حرمة المؤمن عند الله عظيمة؛ فلا يحلُّ انتهاكُ ستره.
الصلاة على روح المتوفى
العبادات البدنية المحضة كالصلاة لا تقبل النيابة؛ فلا تُسقط إثمَ تاركِ الصلاة عن الميت ولا تبرأ بها ذمته. فإن كان قصدُك أداءَ الصلاة عنه فلا يجوز. أمّا إن كان المقصود الدعاءَ والاستغفارَ له فجائز، ويدلّ له قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث… أو ولدٍ صالحٍ يدعو له».
مطالبة الإنسان بحقه
أباح الشرع مطالبةَ الإنسان بحقِّه والسعيَ إليه، لا سيما مع المماطلة أو الجحود، مع استحسان التماس العذر والصبر عند ثبوت العُسر. وفي الحديث المتفق عليه: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا». وقد شرح العلماء أن لصاحب الحق صولةَ الطلب وقوّةَ الحجة على المماطل، أمّا من أنصف وبذل ما يستطيعه فيُقبل عذره ولا يُستطالُ عليه.
قراءة القرآن جماعيًّا
القراءة الجماعية المُنَظَّمة بلا اعتداءٍ أو تشويشٍ جائزةٌ شرعًا. والاستدلالُ على بدعيّتها بتحريف فهم النصوص غير صحيح؛ والمقصود من التوجيهات النبوية تنظيمُ القراءة لئلا يقع التشويشُ بين القرّاء.
قراءة الفاتحة وأوائل البقرة بعد الختم
يُستحبُّ للقارئ إذا ختم القرآن أن يقرأ الفاتحة وأوّل البقرة؛ وقد أخبر النبي ﷺ بفضل قراءتهما، وعليه جرى عمل المسلمين في سائر الأمصار.
أخذ تمويل بنكي لمشروع وحدات سكنية خيرية
المشروع مصرفٌ من مصارف الصدقة الجارية ويُندَب إليه شرعًا لما فيه من التكافل والتنمية. ولا يضرّ كونه ممولًا عبر البنوك؛ فمثل هذه العقود تُعين على إنجاز المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تنمّي الاقتصاد والمجتمع، ولا علاقة لذلك بالربا. ويلزم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
لا يجوز إيذاء مخلوقات الله أو الإضرار بها أصلًا. فإن ترتب خطرٌ محقَّق على الأنفس أو الأموال أو الأولاد جاز رفعُ الضرر بالوسائل المشروعة: (1) إرشادُ من يُؤويها لنقلها لمكانٍ خاص بعيدًا عن العام، (2) إن لم تستجب فإبلاغُ الجهات المختصة لاتخاذ المناسب. فإن لم تُجدِ تلك الوسائل وتحقق الضرر صحّ عند الضرورة القصوى التخلّصُ منها بوسيلةٍ لا تُؤذي الشعور الإنساني؛ والضرورة تُقدَّر بقدرها.
حكم إضافة الطفل المكفول للتأمين الصحي الخاص
إضافة الطفل المكفول إلى التأمين الصحي الخاص من أوجه الكفالة المأجور عليها شرعًا وينال بها الكافلُ عظيمَ الأجر، ويدخل ذلك تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]. كما أنها وسيلةٌ لتحقيق ما اشترطه المُشَرِّع المصري من ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل المكفول.
حكم الطواف بالقبور
لأصل حملُ أفعال المسلم على ما يوافق التوحيد، ولا يجوز المبادرةُ بتكفيره أو اتهامه بالشرك؛ فإسلامه قرينةٌ قوية. وهناك فرقٌ بين الوسيلة المشروعة والشرك؛ فالوسيلة: التقرب إلى الله بما شرع، ويشمل تعظيمَ ما عظّمه الله من أمكنةٍ وأزمنةٍ وأشخاصٍ وأحوال. وأمّا الشرك: فصرفُ نوعٍ من العبادة لغير الله على وجهٍ لا يليق إلا بالله. كما يُفرَّق بين اتخاذ الشيء سببًا وبين اعتقاده خالقًا مؤثرًا بنفسه. وزيارة المسلم للأضرحة إنما تكون لاعتقاد صلاح أهلها وقربهم من الله، واتخاذ الزيارة عملًا صالحًا يتوسّل به العبدُ إلى ربّه، ولا يقصد أحدٌ منهم جعلَ القبر كعبةً يُطاف بها؛ فإن فعل ذلك أو اعتقده تعيَّن البيان والتنبيه عليه.
حرية العقيدة مبدأ إسلامي عام
أقرَّت شريعة الإسلام مبدأ الحرية الدينية؛ فلم تُكْره أحدًا على اعتناق دينٍ بعينه، وضمنت لأهل كل ديانة أن يمارسوا طقوسهم في دور عبادتهم ببلاد المسلمين بحريةٍ ومن دون أي تعرُّض لهم أو لمقدَّساتهم؛ وهو أمرٌ ثابت منذ عهد رسول الله ﷺ وإلى يومنا هذا.